الشيخ عبد النبي النمازي

22

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ( 1 ) . نعم يعتبر فيه ألّا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 253 . ( 2 ) التحرير : ج 1 ص 73 فرع د . ( 3 ) كفاية الأحكام : ص 42 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 68 س 6 . ( 5 ) المهذّب البارع : ج 1 ص 558 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 485 .